الخميس، 30 أبريل 2015

إدانة مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهما 1.58 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارات بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية وتغريمهما مبلغ إجمالي يقدر بـ 1.58 مليون ريال كما يلي:

- صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30/06/1436هـ الموافق 19/04/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فهد بن صالح بن مطلق الحناكي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (المصافي، وصدق، وسيسكو، ونماء، وإعمار المدينة الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية، وزين السعودية، والصقر للتأمين، وبوبا للتأمين، والأهلية للتأمين التعاوني، والجوف الزراعية، وسند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والمتحدة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 19/02/2011م إلى 27/04/2011م، والفترة من 12/09/2011م إلى 30/11/2011م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً، واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات (المشار إليها)، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي:

1) فرض غرامة مالية عليه قدّرها 1.08 مليون ريال.

2) إلزامه بدفع مبلغ قدّره 257.7 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3) منعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراءً) لمدة سنة.

4) منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.

5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.

- صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30/06/1436هـ الموافق 19/04/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ رائد بن عبدالكريم بن عمر حلواني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الطباعة والتغليف، وولاء للتأمين، وسايكو، والتأمين العربية، والاتحاد التجاري للتأمين، والمتحدة للتأمين، وأيس العربية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 08/02/2011م إلى 27/04/2011م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً، واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات (المشار إليها)، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي:

1) فرض غرامة مالية عليه قدّرها 500 ألف ريال عن المخالفات المرتكبة.

2) إلزامه بدفع مبلغ قدّره 157.4 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3) منعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراءً) لمدة سنة.

4) منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.

5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.

كما تضمّن قرار اللجنة إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدّره 326.4 الف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان رائد بن عبدالكريم بن عمر حلواني.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق